ونزول دـ,ـم الحـ,ـيض أو النفـ,ـاس لا يمنع اغـ,ـتسالهما، ولوكان الزوج يشاهد الدم المذكور إذ يباح لكل من الزوـ,ـجين رؤية جميع جسد الآخر. قال ابن قدامة فى المغني: ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفـ,ـرج لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟
فقال: احفظ عـ,ـورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. انتهى. واغتسال الزوجة مع زوجها فى مكان واحد أثناء حـ,ـيضها أو نفاسها جائز، لكن إن كان الاغتسال من إناء واحد ففي ذلك تفصيل: فإن نزل منها دـ,ـم واختلط بالماء الذى يغتسلان به وتغير بسبب ذلك أو لم يتغير وكان دون قلتين فقد صار متنجسا، وبالتالى فلا يجزئ به رفع الحدث، ومقدار القلتين تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 16107.
وإن كان الماء أكثر من قلتين أو اغتسلا بماء لم يخالطه دم صح الغسل من الجنـ,ـابة بالنسبة للزوج، أما الزوجة فلا يجزئها هذا الغسل عن غسل الحيـ,ـض أو النـ,ـفاس كما لا يجزئها عن غسل جنابة متقدم ـ إن وُجد ـ عند الجمهور خلافا للحنابلة. ففي الموسوعة الفقهية: صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه لا تصح طهارة الحائض.
فإذا اغتسلت الحـ,ـائض لرفع حدث الجـ,ـنابة، فلا يصح غسلها، وذهب الحنابلة إلى أن الحائض إن اغتسلت للجنـ,ـابة زمن حيـ,ـضها صح غسلها، واستحب تخفيفا للحدث ويزول حكم الجنابة. لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر . كما لو اغتسل المحدث حدثا أصغر . ونصوا على أنه ليس عليها أن تغتسل للجـ,ـنابة حتى ينقطع حـ,ـيضها لعدم الفائدة. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 61576. والله أعلم.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.